السؤال الاول :
هل نزول الدم يفطر . وهل نزول الدم يبطل الوضوء ؟
طبعا انا اقصد بنزول الدم ليس بالكثيف وانما شي بسيط جدا
لان وانا جالس في العمل وانا صائم ادخلت يدي الى لثتي وحكيت لثتي
واذا بدم بسيط جدا في يدي فهل هذا يبطل الصيام ؟
وايضا كنت اريد ان اتوضى وكان في وجهي نقطة دم بمعنى
( كل ماامسح هذه النقطة فترة بسيطة جدا واذا بنقطة حمراء )
وتوضأت وصليت فهل صلاتي باطله او وضوي باطل
خروج الدم بالرعاف أو الجرح أو قلع السن أو شق الجرح ، أو أخذ دم قليل للتحليل ، فلا يفطر به الصائم ، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها ، فلا يؤثر في البدن كتأثيرها .
لا يفسد عليه صومه إذا خرج منه دم بغير اختياره، فمثلاً لو انجرح وخرج منه دم أو خرج
رعاف؛ فهذا لا يُفطر بذلك، إنما الذي يفطر هو المحتجم؛ لأنه تعمد إخراج الدم، فيفطر
بذلك؛ لورود الحديث في المحتجم .
((المفتي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان))
خروج الدم من الجسم لا يبطل الوضوء أيا كانت صفة خروجه كأن كانت عن طريق الفصد- وهو شق العرق لإخراج الدم منه- أو الحجامة – وهي استخراج الدم من الجسد بعد شرط الجسم بمشرط ونحوه- أو الرعاف – وهو خروج الدم من الأنف-، أو الجروح، أو أخذ عينات من الدم؛ لعدم وجود نص صحيح يوجب الوضوء من هذه الأمور.
قال الشوكاني في (السيل الجرار): -
ثبت في روايات صحيحة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الشِّعب فقال: من يحرسنا الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بِفَم الشِّعب، فاقتسما الليلة للحراسة، وقام الأنصاري يصلي، فجاء رجل من العدو فرمى الأنصاري بسهم فأصابه فنزعه، واستمر في صلاته، ثم رماه بثان، فصنع كذلك، ثم رماه بثالث، فنزعه وركع وسجد، وقضى صلاته، ثم أيقظ رفيقه، فلما رأى ما به من الدماء قال له: لم لا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن لا أقطعها ".
قال النووي: وموضع الدلالة: أنه خرج منه دماء كثيرة، واستمر في الصلاة، ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة، وعلم النبي بذلك ولم ينكره.
والله أعلم