الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف أهل العلم في حكم العطور التي تحتوي على كحول: هل يجوز استعمالها أم لا يجوز؟
ومنشأ الخلاف أمران:
1- هل الكحول الموجود في العطور مسكر أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل هذه العطور قد خلطت بما لو شرب لأسكر طرباً أم لا؟
2- هل الخمر نجسة أم لا؟
والراجح في ذلك أن الكحول الموجود في العطور مسكر، وأنه من جنس ما هو موجود في الخمر، وأن الخمر نجسة، وكذلك كل مسكر مائع، وهو قول الجمهور، لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:90]
وعلى هذا فالراجح في العطور التي فيها كحول عدم جواز الاستعمال ولو أضيف إليها ما يمنع شربها، لأن عدم جواز الاستعمال يرجع إلى نجاستها، وهي باقية .
وهذا مالم تستحل استحالة كاملة أثناء التصنيع، فإن استحالت إلى ما لا يسكر فالراجح عد م النجاسة، هذا من حيث الكحول. وأما من حيث نقضها للوضوء فإن ملامستها لاتنقضه، بل لاتنقضه ملامسة النجاسة المحققة أصلاً في الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن لا تجوز صلاة من استعمل ما فيه الكحول، إذ لا تجوز صلاة من كان على بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته نجاسة، فطهارة البدن والمكان والثوب شرط لصحة الصلاة.
والله أعلم.